والقول الثالث بأن الآية محكمة وأن المحرمات داخلة فيها قول نظري لأن التذكية إنما تؤخذ توقيفا فكل ما لم تؤخذ تذكيته بالتوقيف فهو ميتة داخل في الآية .
والقول الرابع: أن يضم إلى الآية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول حسن فيكون داخلا في الاستثناء إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو كذا أو كذا وهذا قول ، الزهري ألا ترى أن ومالك بن أنس كان يقول بتحليل كل ذي ناب من السباع حتى قدم الشام فلقي الزهري 495 - فحدثه عن، أبا إدريس الخولاني ، أبي ثعلبة الخشني فرجع إلى قوله [ ص: 349 ] وكذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل ذي ناب من السباع لما سئل عن كل ذي مخلب من الطير فقال: ما أعلم فيه نهيا وهو عندي حلال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي مخلب من الطير غير أن الحديث لم يقع إلى مالك فعذر بذلك . مالك
[ ص: 350 ]