وفي هذه السورة شيء قد ذكره قوم هو من الناسخ والمنسوخ بمعزل ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة قال جل وعز: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ففي هذه أربعة أقوال فمن الناس من قال: هي منسوخة بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وهم يذكرون غير اسم الله على ذبائحهم ومنهم من قال: هي محكمة لا يحل أكل ذبيحة إلا أن يذكر اسم الله عليها فإن تركه تارك عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته، والقول الثالث أن تؤكل إذا نسي أن يسمي .
والقول الرابع: أن فالقول الأول قول تؤكل ذبيحة المسلم وإن ترك التسمية عامدا أو ناسيا عكرمة
496 - قال في قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [ ص: 351 ] قال: فنسخ ذلك واستثنى منه فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم واحتج بعضهم لهذا القول: 497 - بأن سئل عن ذبيحة النصارى، هل تؤكل إذا سموا عليها بغير اسم الله تعالى فقال: نعم تؤكل ولو قالوا عليها باسم جرجس . القاسم بن مخيمرة
قال وهو قول أبو جعفر: ، مكحول وعطاء قال: 498 - قد علم الله تعالى ذلك منهم وأباح ذبائحهم وهو قول ربيعة وهو يروى عن ، أبي الدرداء وهذا القول لو كان إجماعا لما وجب أن يكون فيه دليل على نسخ الآية ولكان استثناء [ ص: 352 ] على أنه قد صح عن جماعة من الصحابة كراهة ذلك منهم وعبادة بن الصامت قال: 499 - إذا سمعته يقول باسم علي بن أبي طالب المسيح فلا تأكله فإنه مما أهل لغير الله به ، وإذا لم تسمع فكل لأنه قد أحل لك ذلك وهو قول عائشة وكره وابن عمر ذلك ولم يحرمه مالك