والقول الثاني: أنها غير منسوخة وأن للإمام أن يزيد من حضر الحرب على سهمه لبلاء أبلاه أو لعناء أتاه وأن له أن يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين يتأول قائل هذا ما صح عن . ابن عباس
[ ص: 373 ] 523 - كما حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب القاسم بن محمد ، قال سمعت رجلا، يسأل عن الأنفال فقال : "الفرس من النفل والسلب من النفل" ثم عاد يسأله فقال عبد الله بن عباس : ذلك أيضا ثم عاد فقال: ما الأنفال التي قال الله جل وعز في كتابه فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، فقال ابن عباس : ما مثل هذا؟ مثله مثل ابن عباس صبيغ الذي ضربه رضي الله عنه؟ ". عمر بن الخطاب
524 - حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل عبد الله ، قال: أخبرنا ، عن مالك نافع ، ، ابن عمر نجد فيها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل فغنموا إبلا كثيرة فطارت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا" . عبد الله بن عمر عن
[ ص: 374 ] قال ففي هذا التنفيل ولم يقل فيه من الخمس واحتج قائل هذا باللغة أيضا وأن معنى التنفيل في اللغة الزيادة وكان أبو جعفر: يميل إلى هذا القول محمد بن جرير