سورة النحل.
639 - قال ، حدثنا أبو جعفر يموت ، بإسناده عن ، قال: " ابن عباس بمكة فهي مكية سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين وسورة النحل نزلت مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وذلك أنه ومثل به المشركون حمزة بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين منهم" فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم تمثيلا لم يمثل به أحد من العرب، فأنزل الله تعالى بين قتل مكة والمدينة ثلاث آيات وهن قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ ص: 485 ] وما نزل بين مكة والمدينة فهو مدني " .
قال في هذه السورة موضعان يصلحان في هذا الكتاب أحدهما قوله تعالى: أبو جعفر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا .
640 - قال ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن نافع ، قال: حدثنا سلمة ، قال: حدثنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق الثوري ، عن ، عن الأسود بن قيس عمرو بن سفيان ، عن ، أنه ابن عباس ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قال: "السكر ما حرم من ثمراتها والرزق [ ص: 486 ] الحسن ما حل من ثمراتها". سئل عن هذه الآية،
641 - قال ، وأخبرنا عبد الرزاق معمر ، عن ، قتادة تتخذون منه سكرا قال: "خمور الأعاجم ونسخت في سورة المائدة" قال: "والرزق الحسن ما ينتبذون ويخللون ويأكلون" .
قال والقول في أنها منسوخة يروى عن أبو جعفر: ، سعيد بن جبير ومجاهد ، ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي . وأبي رزين
قال الحق في هذا أنه خبر لا يجوز فيه نسخ ولكن يتكلم العلماء بشيء فيتأول عليهم ما هو غلط لأن قول أبو جعفر: "ونسخت يعني الخمر [ ص: 487 ] أي نسخت إباحتها والدليل على هذا" : 642 - أن قتادة: سعيدا روى عن ، قال: نزلت هذه الآية: قتادة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والخمر يومئذ حلال ثم أنزل الله بعد تحريمها في سورة المائدة .
قال وهذا قول حسن صحيح أخبر الله تعالى أنهم يفعلون هذا ونزل قبل أبو جعفر: على أن جماعة من أهل العلم والنظر قالوا غير ما تقدم منهم تحريم الخمر أبو عبيدة قال السكر الطعم وقال غيره السكر ما سد الجوع مشتق من قولهم سكرت النهر أي سددته فتتخذون منه سكرا على هذا ما كان من العجوة والرطب وهو معنى قول أبي عبيدة إذا شرح والموضع الآخر قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن من قال هو منسوخ قال نسخه الأمر بالقتال في سورة براءة ومن قال ليس بمنسوخ [ ص: 488 ] قال المجادلة بالتي هي أحسن هي الانتهاء إلى ما أمر الله تعالى به، وهذا لا ينسخ.
[ ص: 489 ]