وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث سنذكر منها شيئا .
850 - حدثنا قال حدثنا أبو جعفر ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، قال: عبد الله بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من الفضل بن عباس خثعم تستفتيه فجعل ينظر إليها وتنظر [ ص: 40 ] إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بن عباس الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله قال: نعم وذلك في حجة الوداع ". إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ "كان
851 - وفي حديث ، عن ابن عيينة عمرو ، عن ، عن الزهري سليمان ، عن ، زيادة وهي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال: "فدين الله جل وعز أولى".
[ ص: 41 ] فقال قوم: لا يحج أحد عن أحد واحتج له بعض أصحابه فقال: في الحج صلاة لا بد منها وقد أجمع العلماء على أن لا يصلي أحد عن أحد قيل لهم الحج مخالف للصلاة مع ثبات السنة .
قال وسنذكر قول من تأول الحديث . أبو جعفر:
852 - وقد روى ، عن شعبة ، عن جعفر بن أبي وحشية ، عن سعيد بن جبير ، ابن عباس أن، رجلا، قال: يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها صيام قال: "فصم عنها".
[ ص: 42 ] وقد قال من يقتدى بقوله من العلماء: لا يصم أحد عن أحد، فقال من احتج له: هذا الحديث وإن كان مستقيم الإسناد، وإن كان له المحل الجليل فقد وقع في أحاديثه غلط وقد خالفه وسعيد بن جبير عبيد الله بن عبد الله ، وعبيد الله من الإتقان على ما لا خفاء به .
853 - كما حدثنا ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك عن ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، عن ، عبد الله بن عباس ، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 43 ] فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر قال: "فاقضه عنها". سعد بن عبادة أن
854 - وروى ، عن الزهري ، عن أبي عبد الله الأغر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "يلحق المسلم أو ينفع المسلم ثلاث ولد صالح يدعو له، وعلم نشره، وصدقة جارية".
[ ص: 44 ]