وفيه: [ ص: 100 ] 886 - فقال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: الحسن: فعل ذلك لتستن به أمته، وما شاور قوم إلا هدوا لأرشد الأمور.
887 - وقال بلغني أن المشورة نصف العقل. سفيان الثوري:
888 - وحدثني أحمد بن عاصم ، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن الحكم بن محمد ، قال حدثني أبي، قال: حدثنا ، عن ابن عيينة عمرو بن دينار ، عن ، في قول الله تعالى: ابن عباس وشاورهم في الأمر قال: "أبو بكر ، وعمر رضي الله عنهما".
وفيه: مشورة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الناس فينحر ويحلق، لأنها رأت أنهم لا يخالفون فعله، فدل هذا على أن الحديث في أمر النساء ليس في المشورة وإنما هو في الولاية . أم سلمة
[ ص: 101 ]