وفيه: إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم السهم لأصحابه حتى جعلوه في الماء  فكان ذلك من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وازديادهم بصيرة . 
وفيه: إجازة مهادنة المشركين بلا مال يؤخذ منهم  إذا كان ثم ضعف . 
وفيه: أن محمد بن إسحاق  قال:  "هادنهم عشر سنين"، فعمل بذلك جماعة من الفقهاء، وقالوا: لا تجوز المهادنة أكثر من عشر سنين إذا كان ثم خوف ومنهم من قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما فيه صلاح المسلمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					