وقد تكلم العلماء من الصحابة وغيرهم بأجوبة مختلفة في الآية الخامسة عشرة.
[ ص: 530 ] باب ذكر الآية الخامسة عشرة قال جل وعز: كتب عليكم القتال وهو كره لكم فقال قوم: هي ناسخة لحظر القتال عليهم ولما أمروا به من الصفح والعفو بمكة وقال قوم: هي منسوخة وكذا قالوا في قوله جل وعز انفروا خفافا وثقالا والناسخة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة .
[ ص: 531 ] وقال قوم: هي على الندب لا على الوجوب، وقال قوم: هي واجبة والجهاد فرض.
88 - وقال عطاء: هي فرض إلا أنها على غيرنا يعني أن الذي خوطب بها الصحابة قال فهذه خمسة أقوال، فأما القول الأول وهو أنها ناسخة فبين صحيح. أبو جعفر:
، وأما قول من قال: هي منسوخة فلا يصح؛ لأنه ليس في قوله جل وعز وما كان المؤمنون لينفروا كافة نسخ لفرض القتال وأما قول من قال: هي على الندب فغير صحيح؛ لأن الأمر إذا وقع بشيء لم يحمل على غير الواجب إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدليل قاطع وأما قول عطاء: إنها فرض ولكنه فرض على الصحابة فقول مرغوب عنه وقد رده العلماء حتى قال رحمه الله في إلزامه: من قال: [ ص: 532 ] الشافعي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تصلى صلاة الخوف بعده فعارضه بقوله جل وعز خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .
فقول عطاء أسهل ردا من قول من قال: هي على الندب؛ لأن الذي قال: هي على الندب قال: هي مثل قوله جل وعز كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية.
قال وهذا ليس على الندب وقد بيناه فيما تقدم، فأما قول من قال: إن الجهاد فرض بالآية فقوله صحيح وهو قول أبو جعفر: حذيفة ، وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا إلا أنه فرض يحمله بعض الناس عن بعض فإن احتيج إلى الجماعة نفروا فرضا واجبا؛ لأن نظير وعبد الله بن عمرو كتب عليكم القتال كتب عليكم الصيام .
89 - قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم والصلاة سهم، [ ص: 533 ] والزكاة سهم والصيام والحج سهم والجهاد سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم ونظير الجهاد في أنه فرض يقوم به بعض المسلمين عن بعض الصلاة على المسلمين إذا ماتوا ومواراتهم قال أبو عبيد: وعيادة المريض ورد السلام وتشميت العاطس وأما قول من قال: الجهاد نافلة، فيحتج بأشياء وهو قول ، ابن عمر ، وابن شبرمة ومن حجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه وسفيان الثوري ابن عمر:
90 - محمدا عبده ورسوله، والصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت ". بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن
[ ص: 534 ] قال وهذا لا حجة فيه؛ لأنه قد روي عن أبو جعفر: أنه قال: " استنبطت هذا ولم يرفعه ولو كان رفعه صحيحا لما كان فيه أيضا حجة؛ لأنه يجوز أن يترك ذكر الجهاد هاهنا لأنه مذكور في القرآن، أو لأن بعض الناس يحمله عن بعض فقد صح فرض الجهاد بنص القرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر
91 - كما روى ، عن مالك نافع ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر فسره العلماء أنه في الغزو وفي ذلك أحاديث كثيرة كرهنا أن نطول الكتاب بها لأن فيما تقدم كفاية. "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة"
[ ص: 535 ]