وما يبين أن من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اللغة ومن الاشتقاق، فأما لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يدفع إسناده. الخمر تكون من غير عصير العنب
143 - أنه قرئ على ، عن أحمد بن شعيب ، عن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، قال: حدثني الأوزاعي أبو كثير، واسمه يزيد بن عبد الرحمن ، قال أبو عبد الرحمن: وأخبرني ، عن حميد بن مسعدة ، عن سفيان وهو ابن حبيب ، قال: حدثنا الأوزاعي أبو كثير ، قال: سمعت ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة قال "الخمر من هاتين الشجرتين" سويد: في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، [ ص: 593 ] فوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخمر من النخلة، فخالف ذلك قوم وقالوا: لا يكون إلا من العنبة ثم نقضوا قولهم وقالوا: نقيع التمر والزبيب خمر؛ لأنه لم يطبخ.
144 - وقرئ على ، أحمد بن عمرو ، عن وأبي بكر ، قال: حدثنا علي بن سعيد المسروقي ، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النعمان بن بشير "الخمر من خمسة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل وما خمرته فهو خمر".
145 - وقرئ على عن أحمد بن شعيب يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا: ، قال: حدثنا ابن علية ، قال: حدثني أبو حيان ، عن الشعبي ، قال: سمعت ابن عمر عمر ، يخطب على منبر المدينة قال: "أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم [ ص: 594 ] نزل وهي من خمسة من العنب، والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل".
فهذا توقيف في الخمر أنها من غير عنب.