والقول الثالث قال به جماعة من العلماء.
197 - كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع ، قال حدثنا سلمة ، قال حدثنا ، قال أخبرنا عبد الرزاق معمر ، عن ، قتادة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال "المشركات من غير نساء أهل الكتاب وقد تزوج حذيفة نصرانية أو يهودية".
198 - قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن ، قال حدثنا يحيى بن سليمان ، قال حدثنا وكيع سفيان ، عن حماد ، قال: سألت عن سعيد بن جبير ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال: "هم أهل الأوثان" . قول الله، جل وعز
[ ص: 7 ] .
قال وهذا أحد قولي أبو جعفر: رحمه الله أن تكون الآية عامة يراد بها الخاص فتكون المشركات هاهنا أهل الأوثان والمجوس فأما الشافعي لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم من قال إنها ناسخة للتي في المائدة وزعم أنه لا يجوز نكاح نساء أهل الكتاب، فقوله خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ عثمان ، وطلحة ، ، وابن عباس وجابر ، ومن التابعين وحذيفة ، سعيد بن [ ص: 8 ] المسيب ، وسعيد بن جبير والحسن ، ومجاهد ، ، وطاووس وعكرمة ، ، والشعبي ، وفقهاء الأمصار عليه وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل وإنما الآخر ينسخ الأول . والضحاك
[ ص: 9 ] وأما حديث فلا حجة فيه؛ لأن ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا فلما سمع الآيتين، في واحدة التحليل وفي الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ولم يؤخذ عنه ذكر للنسخ وإنما تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل وأبين ما في الآية أن تكون منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء وهو أيضا أحد قولي ابن عمر وذلك أن الشافعي الآية إذا كانت عامة لم تحمل على [ ص: 10 ] [ ص: 11 ] الخصوص إلا بدليل قاطع