وأما فالعلماء على تحريمه. نكاح الإماء المجوسيات والوثنيات
199 - إلا ما رواه يحيى بن أيوب ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، ، " أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات، فقالا لا بأس بذلك وتأولا قول الله جل وعز: وعمرو بن دينار ولا تنكحوا المشركات فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة، واحتجا بسبي أوطاس وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين " .
قال وهذا قول شاذ، أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن . أبو جعفر:
[ ص: 15 ] وأما الاحتجاج بقوله جل وعز: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فغلط لأنهم حملوا النكاح على العقد فلما قال جل وعز: والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء، ولا تنكحوا المشركات حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء، وفي هذا من اللغة شيء بين حدثني من أثق به قال: سمعت يقول: " أحمد بن يحيى قال: والدليل على هذا أن العرب تقول أنكحت الأرض البر إذا أدخلت البر في الأرض . أصل النكاح في اللغة الوطء وإنما يقع للعقد مجازا
قال وهذا من حسن اللغة والاستخراج اللطيف ووجب من هذا أن يكون قوله جل وعز: أبو جعفر: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى يطأها وبذلك جاءت السنة أيضا.
[ ص: 16 ] وقد أدخلت الآية التي تلي هذه في الناسخ والمنسوخ وهي الآية الحادية والعشرون.
[ ص: 17 ]