ومنهم: مسلم بن الحجاج القشيري.
167 - حدثنا محمد بن إبراهيم الهاشمي قال: حدثنا قال: سمعت أحمد بن سلمة الحسن بن منصور يقول: سمعت ، - ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فقال: مرد كاءين بوذ. مسلم بن الحجاج -
168 - أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني قال: حدثنا مسلم بن الحجاج يحيى بن أيوب قال: حدثنا ، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، قال: إنما كانت الفتيا الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها. أبي بن كعب
قال أبو بكر: فسمعت يقول: حديث مسلم بن الحجاج ، عثمان بن عفان في وأبي سعيد الخدري ثابت متقدم من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، منسوخ [ ص: 276 ] بحديث "الماء من الماء"، عائشة وأبي هريرة: والرواية الأخرى: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان"، "وجاوز الختان الختان" وفي حديث ترك الغسل من الإكسال، وقوله من رواية أبي هريرة هشام ثم جهدها، ومن رواية سعيد ثم اجتهد، وكل ذلك في المعنى راجع إلى أمر واحد/ وهو تغييب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك منهما وجب عليهما الغسل، وهما لا يبلغان ذلك من الفعل، وإلا قد (اجتهد و) جهدها.
فأما حديث ، عن سهل بن سعد أبي بن كعب: كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وآله، ثم أمرنا بالاغتسال، فإن "الماء من الماء" لم يسمعه من الزهري ، وإنما قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد ، ولعله سمعه من سهل بن سعد أبي حازم ، فإن قد رواه عن مبشر بن إسماعيل أبي غسان محمد بن مطرف ، وهو ثقة، عن أبي حازم ، حدثنيه ، قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي مبشر الحلبي ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن ، عن سهل بن سعد ، وحدثنا أبي بن كعب هارون بن سعيد ، قال: حدثنا ، قال: أخبرني ابن وهب عمرو بن الحارث ، قال: قال وحدثني من أرضى عن ابن شهاب: ، أن سهل بن سعد الساعدي حدثه. أبي بن كعب
[ ص: 277 ]