335 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الداربردي بمرو، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال: حدثنا ، عن القعنبي ، عن مالك حميد ، عن أنس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الثمرة حتى تزهى، قيل: وما زهوه؟ قال: "يحمر، أو يصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟".
قال هذه الزيادة في هذا الحديث، (أرأيت إن منع الله الثمرة) عجيبة، فإن أبو عبد الله: يتفرد بها، ولم يذكرها غيره، علمي في هذا الخبر، وقد قال بعض أئمتنا: إنها من قول مالك بن أنس أنس.