الوجه السادس : أن يقال : مثل [ منه ] هذا الكلام إما أن يقوله من يريد الطاعة ، ويعلم أنها تنفعه ، أو من لا يريدها ولا يعلم أنها تنفعه ، وكلاهما يمتنع [1] أن يقول مثل هذا الكلام . أما الأول فمن أراد الطاعة وعلم أنها تنفعه أطاع قطعا إذا [2] لم يكن عاجزا ، فإن نفس الإرادة الجازمة [ ص: 70 ] للطاعة مع القدرة [3] توجب الطاعة ، [ فإنها مع وجود القدرة والداعي التام توجب وجود المقدور ] [4] فإذا كانت الطاعة بالتكلم [5] بالشهادتين ، فمن أراد ذلك [ إرادة جازمة ] فعله قطعا [ لوجود القدرة والداعي التام ] ، ومن [6] لم يفعله علم أنه لم يرده ، وإن كان [7] لا يريد الطاعة فيمتنع أن يطلب من الرسول [8] أن يخلقها الله فيه فإنه ، إذا طلب من الرسول [9] أن يخلقها الله فيه كان مريدا لها [10] ، فلا يتصور أن يقول مثل ذلك إلا مريد ، ولا يكون مريدا للطاعة المقدورة [11] إلا ويفعلها .