الوجه الثالث : أن يقال : إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يورث  فالخصم في ذلك أزواجه وعمه ، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - واتفاق المسلمين ، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون ، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ، ولا رجل وامرأة . نعم يحكم في [ مثل ] ذلك [1] بشهادة [2] ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [ وفقهاء أصحاب ] الحديث [3]  . وشهادة الزوج لزوجته  فيها قولان مشهوران للعلماء ، هما روايتان عن  أحمد   : إحداهما [4] لا تقبل ، وهي مذهب  أبي حنيفة   ومالك   والليث بن سعد   والأوزاعي  وإسحاق  وغيرهم . 
والثانية : تقبل ، وهي مذهب  الشافعي  وأبي ثور   وابن المنذر  وغيرهم [5]  . فعلى هذا [6] لو قدر صحة هذه القصة [7] لم يجز للإمام أن يحكم  [ ص: 236 ] بشهادة رجل واحد ولا امرأة [8] واحدة باتفاق المسلمين ، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج [9] ، ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد [10] ويمين ، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه . 
				
						
						
