فصل
قال الرافضي [1] : " وأيضا الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة ، ومعلوم أنه لم يحصل ، بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم ، وقد أجمع أكثر الناس على قتل " . عثمان
والجواب : أن يقال أما ، فإن أريد به الإجماع الذي ينعقد به الإمامة ، فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة بحيث يكون متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة حتى إذا كان رءوس الشوكة عددا قليلا ، ومن سواهم موافق لهم حصلت الإمامة بمبايعتهم له . هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة وهو مذهب الأئمة الإجماع على الإمامة وغيره . كأحمد
وأما أهل الكلام فقدرها كل منهم بعدد ، وهي تقديرات باطلة .
وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولوية ، فهذا يعتبر فيه إما الجميع وإما الجمهور وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة . أبي بكر
فلم يتفق على قتله إلا طائفة قليلة ، لا يبلغون نصف عشر عشر عشر الأمة ؛ كيف وأكثر جيش علي والذين قاتلوه والذين قعدوا عن القتال لم يكونوا من قتلة عثمان عثمان ؟ وإنما كان قتلة وأما فرقة يسيرة من عسكر عثمان . علي
[ ص: 357 ] والأمة كانوا في خلافة مئي ألوف عثمان [2] ، والذين اتفقوا على قتله الألف أو نحوهم ، وقد قال يعيب قتلة عبد الله بن الزبير : " خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية ، وقتلهم الله كل قتلة ، ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب " . عثمان