مسألة: . وقال إذا سلم على المصلي رد بالإشارة لا يرد. أبو حنيفة:
لنا ثلاثة أحاديث.
الحديث الأول:
563 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال: أنبأنا أبو علي التميمي ، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا حجاج بن محمد ، قال: حدثني ليث بن سعد بكر بن عبد الله الأشج عن ، عن نابل صاحب العباء عبد الله بن عمر صهيب ، قال: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه" . عن
الحديث الثاني:
564 - وبالإسناد قال أحمد: وحدثنا ، حدثنا وكيع ، عن هشام بن سعد نافع ، قال: قلت: ابن عمر لبلال "كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في [ ص: 413 ] الصلاة؟ قال: كان يشير بيده؟ قال عن كلا الحديثين عندي صحيح ويحتمل أن يكون ابنه الترمذي: عمر سمعه منهما جميعا.
الحديث الثالث:
565 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق عبد الرحمن ، أنبأنا ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا سلمة بن شبيب ، أنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة".
احتجوا بما
566 - أخبرنا به ابن ناصر ، قال: أنبأنا أبو منصور بن عبد الرزاق ، أنبأنا أبو بكر بن الأخضر ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا ابن شاهين يوسف بن يعقوب النيسابوري ، قال: حدثنا ، حدثنا إسماعيل بن حفص ، عن يونس بن بكير محمد بن إسحاق ، عن ، عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان أبي هريرة وهذا حديث لا يصح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة" مجروح وكذبه ابن إسحاق ، مالك ، وهشام بن عروة وأبو غطفان مجهول .