مسائل أوقات النهي
مسألة: يجوز . وقال قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لا يجوز عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها. أبو حنيفة:
لنا ثلاثة أحاديث.
الحديث الأول:
610 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال: أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: أنبأنا يزيد بن هارون ، عن شعبة قتادة ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك أخرجاه في الصحيحين. "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"
الحديث الثاني:
611 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أنبأنا نصر بن الحسن ، أنبأنا ، أنبأنا عبد الغافر ، حدثنا أبو أحمد بن عمرويه ، أنبأنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، قال: أنبأنا حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب يونس ، عن ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة انفرد بإخراجه "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها" مسلم.
الحديث الثالث:
612 - وأخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب أبو عيسى ، قال: حدثنا قتيبة ، حدثنا ، عن حماد بن زيد ، عن ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح أبي قتادة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" : هذا حديث صحيح. الترمذي
احتجوا بخمسة أحاديث.
الحديث الأول:
613 - أخبرنا به ، أنبأنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال [ ص: 443 ] حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بهز ، حدثنا أبان ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، قال: شهد عندي رجال مرضون وأرضاهم عندي ابن عباس عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس" أخرجاه في الصحيحين. عن
الحديث الثاني:
614 - قال أحمد: وحدثنا يحيى ، قال: حدثنا ، قال: أخبرني أبي قال: أخبرني هشام بن عروة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أخرجاه في الصحيحين. "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبين وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب"
الحديث الثالث:
615 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأنا نصر بن الحسن ، قال: أنبأنا ، قال: حدثنا عبد الغافر بن محمد ، قال: حدثنا ابن عمرويه ، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، قال: أنبأنا يحيى بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب عن أبيه قال: سمعت موسى بن علي يقول: عقبة بن عامر انفرد بإخراجه "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تصف الشمس للغروب حتى تغرب" . مسلم
الحديث الرابع:
616 - أخرجه في أفراده أيضا من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: عمرو بن عبسة . صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار"
الحديث الخامس:
617 - أخرجه في أفراده من حديث أبي هريرة وهذا كله محمول على النافلة بأدلتنا [ ص: 444 ] . "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب"