مسألة: يبتدئ عرفة فإن كان محرما فمن صلاة الظهر يوم النحر ويقطعه آخر أيام التشريق ووافق التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم في الابتداء وقال: يقطع العصر يوم النحر ، وقال أبو حنيفة يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وعن مالك: ثلاثة أقوال: أحدها كقولنا ولم يفرق بين المحل والمحرم. والثاني: كمذهب الشافعي والثالث من صلاة المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. مالك.
828 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الدارقطني أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي ، حدثنا عبيد بن كثير ، حدثنا محمد بن جنيد ، حدثنا ، عن مصعب بن سلام عمرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن ، عن علي بن حسين ، قال جابر بن عبد الله عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات". "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر من يوم
829 - قال : وحدثنا الدارقطني عثمان بن السماك ، حدثنا أبو قلابة ، قال: حدثني نايل بن يحيى ، قال: حدثنا عمرو بن سمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، وعبد الرحمن بن سابط ، عن ، قال جابر بن عبد الله عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق" هذا حديث لا يثبت قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة يحيى: عمرو بن سمر ليس بشيء ولا يكتب حديثه ، وقال السعدي: كذاب ، وقال ، النسائي والرازي ، متروك والدارقطني: وجابر هو الجعفي ، قال يحيى: لا يكتب حديثه وقد وثقه الثوري ، وشعبة وقد روى هذا الحديث عمرو بن سمر ، عن جابر ، عن ، عن أبي الطفيل علي ، وعمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك [ ص: 514 ] .