مسألة: لا يسن ولا بعدها ، وقال التطوع قبل صلاة العيد يسن وقال الشافعي: كقولنا إن كان في المصلى ، وإن كان في المسجد فعلى روايتين ، وقال مالك: يتنفل بعدها إن شاء الله. أبو حنيفة:
لنا ثلاثة أحاديث.
الحديث الأول:
حديث وقد سبق بإسناده في التكبيرات الزوائد. عبد الله بن عمرو
الحديث الثاني:
826 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، قال: أنبأنا ، أبو عامر الأزدي ، قالا: حدثنا وأبو بكر الغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، حدثنا الترمذي ، قال: حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة [ ص: 513 ] قال: سمعت عدي بن ثابت يحدث عن سعيد بن جبير ابن عباس . "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها"
الحديث الثالث:
827 - وبالإسناد قال : وحدثنا الترمذي ، قال: حدثنا الحسين بن حريث ، عن وكيع ، عن أبان بن عبد الله البجلي أبي بكر بن حفص أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ابن عمر قال عن : الحديثان صحيحان. الترمذي