مسألة وهو قول لا زكاة في الأوقاص ، أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لأحد قولي وأحد قولي مالك في أنها تتعلق بالنصاب والوقص حتى أنه لو تلف من تسعة أربعة وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة ، وهذه الفائدة لا تتحقق عندنا لأنا نقول : لو الشافعي لم تسقط الزكاة ؛ لأن إمكانه ليس بشرط عندنا في وجوب الزكاة . تلف جميع المال قبل إمكان الأداء
932 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر عثمان بن أحمد الدقاق ، قال : حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، حدثنا ، قال : حدثنا أبو بدر ، حدثنا الحسن بن عمارة الحكم ، عن ، عن طاوس أبيه ، عن ، قال : ابن عباس لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قيل له : بم أمرت ؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة . قيل له : أمرت في الأوقاص بشيء ؟ فقال : لا ، وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : لا .
933 - أخبرنا ، أنبأنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا ، عن معاوية بن عمرو حيوة ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم معاذا ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن ، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين فأبيت لهم ذلك ، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني أن آخذ ما بين ذلك ، فزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . قال أن أبو عبيد : فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون العشر شيء . عمرو بن حزم وقد روى القاضي : وكان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ، أبو يعلى وأبو إسحاق [ ص: 27 ] الشيرازي في كتابيهما . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من خمس من الإبل شاة ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرا