الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              كتاب الزكاة

                                                              مسألة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة  استقرت الفريضة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وعنه لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة ، فيستقر ما ذكرنا ، وعن مالك كالروايتين ، وقال أبو حنيفة : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاة لنا ما :

                                                              939 - أخبرنا به يحيى بن ثابت بن بندار ، قال : أنبأنا أبي ، قال : حدثنا أبو بكر البرقاني ، حدثنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال : أخبرني الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف أنس بن مالك على البحرين كتب هذا الكتاب ، فكتب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في [ ص: 25 ] أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . انفرد بإخراجه البخاري .

                                                              930 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا محمود بن القاسم ، وأحمد بن عبد الصمد ، قالا : أنبأنا أبو محمد بن الجراح ، قال : أنبأنا أبو العباس بن محبوب ، قال : حدثنا محمد بن عيسى الترمذي ، قال : حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض وكان فيه : فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وكان فيه : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . فإن قيل : قد رواه جماعة عن الزهري ، عن سالم فلم يرفعوه وما رفعه إلا سفيان بن حسين . قلنا : سفيان ثقة أخرج عنه مسلم . روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين ابنة لبون . احتجوا بما .

                                                              931 - أنبأنا به أحمد بن الحسن ، وأنبأنا عنه ابن ناصر ، قال : أنبأنا محمد بن علي الدجاجي ، أنبأنا عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأنا علي بن الحسن بن العبد ، قال : حدثنا أبو داود السجستاني ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : قال حماد بن سلمة : قلت : قيس بن سعد جد لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم ، فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بيده فقرأته ، وكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فعد في كل خمسين حقة ، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ، وما كان أقل من خمس [ ص: 26 ] وعشرين ففيه الغنم ، في كل خمس ذود شاة . قد قال أحمد بن حنبل : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح . قلنا : هذا حديث مرسل ذكره أبو داود في المراسيل . قال هبة الله الطبري : وهذا الكتاب صحيفة ليست بسماع ، ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا رواها الزهري ، وابن المبارك ، وأبو أويس كلهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده مثل قولنا ، وإليه أشار أحمد بالصحة ، ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق ، وهي في الصحيح ، وبها عمل الخلفاء الأربعة .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية