كتاب الزكاة
مسألة استقرت الفريضة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وعنه لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة ، فيستقر ما ذكرنا ، وعن إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة كالروايتين ، وقال مالك : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاة لنا ما : أبو حنيفة
939 - أخبرنا به يحيى بن ثابت بن بندار ، قال : أنبأنا أبي ، قال : حدثنا ، حدثنا أبو بكر البرقاني أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال : أخبرني ، قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري ثمامة أن أنسا حدثه رضي الله عنه لما استخلف أبا بكر الصديق على أنس بن مالك البحرين كتب هذا الكتاب ، فكتب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في [ ص: 25 ] أربع وعشرين من الإبل ، فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . انفرد بإخراجه أن البخاري .
930 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأنا محمود بن القاسم ، وأحمد بن عبد الصمد ، قالا : أنبأنا ، قال : أنبأنا أبو محمد بن الجراح ، قال : حدثنا أبو العباس بن محبوب محمد بن عيسى الترمذي ، قال : حدثنا ، حدثنا زياد بن أيوب ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض وكان فيه : فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وكان فيه : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية . : هذا حديث صحيح . فإن قيل : قد رواه جماعة عن الترمذي ، عن الزهري سالم فلم يرفعوه وما رفعه إلا قلنا : سفيان بن حسين . سفيان ثقة أخرج عنه روى مسلم . أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين ابنة لبون . احتجوا بما .
931 - أنبأنا به أحمد بن الحسن ، وأنبأنا عنه ابن ناصر ، قال : أنبأنا محمد بن علي الدجاجي ، أنبأنا عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأنا علي بن الحسن بن العبد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو داود السجستاني ، قال : قال موسى بن إسماعيل : قلت : حماد بن سلمة قيس بن سعد جد لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم ، فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بيده فقرأته ، وكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قد قال ، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فعد في كل خمسين حقة ، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ، وما كان أقل من خمس [ ص: 26 ] وعشرين ففيه الغنم ، في كل خمس ذود شاة . : كتاب أحمد بن حنبل في الصدقات صحيح . قلنا : هذا حديث مرسل ذكره عمرو بن حزم في المراسيل . قال أبو داود هبة الله الطبري : وهذا الكتاب صحيفة ليست بسماع ، ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب إلا مثل روايتنا رواها عمرو بن حزم ، الزهري ، وابن المبارك وأبو أويس كلهم عن ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده مثل قولنا ، وإليه أشار أحمد بالصحة ، ثم لو تعارضت الروايتان عن بقيت روايتنا عن عمرو بن حزم ، وهي في الصحيح ، وبها عمل الخلفاء الأربعة . أبي بكر الصديق