مسألة
لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق ، وقال : تجب لنا . حديثان ، الحديث الأول : أبو حنيفة
961 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا ، حدثنا حماد بن خالد عن [ ص: 36 ] عبد الله العمري ، عن العلاء بن عبد الرحمن أبيه ، عن أبي سعيد ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة . أخرجه ، البخاري في الصحيحين ، الحديث الثاني : ومسلم
962 - وبه قال أحمد ، وحدثنا ، أنبأنا علي بن إسحاق ابن المبارك ، قال : أنبأنا ، قال : حدثني معمر ، عن سهيل بن أبي صالح أبيه ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة احتجوا بما روى ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة . أبو مطيع البلخي ، عن ، عن أبي حنيفة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبان بن أبي عياش وهذا إسناد لا يساوي شيئا ، أما فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر في قليله وكثيره . أبو مطيع فقال : ليس بشيء . وقال يحيى بن معين أحمد : لا ينبغي أن يروى عنه شيء . وقال : تركوا حديثه . أما أبو داود أبان فكان يقول : لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه . شعبة