مسائل الاعتكاف
مسألة ، وقال لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ومالك أبو حنيفة : يصح في كل مسجد [ ص: 109 ] . والشافعي
1181 - أنبأنا ، أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك ، أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي أبو علي بن شاذان ، أنبأنا ، حدثنا دعلج ، حدثنا محمد بن علي بن زيد ، حدثنا سعيد بن منصور سفيان ، عن ، عن جامع بن أبي راشد ، قال : شقيق بن سلمة حذيفة : لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ، أو قال مسجد جماعة . لابن مسعود وقد استدل أصحابنا بما قال
1182 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا عمار بن خالد ، عن إسحاق الأزرق جويبر ، عن الضحاك ، عن حذيفة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح . هذا الحديث في نهاية الضعف الضحاك لم يسمع من حذيفة ، وجويبر ليس بشيء ، قال أحمد : لا يشتغل بحديثه . وقال يحيى : ليس بشيء . وقال ، النسائي : متروك . والدارقطني