مسألة يصح وعنه لا يصح كقول الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده ، أبي حنيفة ومالك .
1183 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا ، عن يحيى القطان عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني ، عن نافع ابن عمر عمر أنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال له : فأوف نذرك . أخرجاه في الصحيحين . عن
1184 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر ابن صاعد ، حدثنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب ، حدثنا ، عن محمد بن فليح بن سليمان عبيد الله بن عمر ، عن ، عن نافع ابن عمر عمر كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فلما كان الإسلام سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : له أوف بنذرك ، فاعتكف عمر ليلة . قال أن : إسناد ثابت . قالوا : فقد روي أن نذر يوما [ ص: 110 ] . الدارقطني
1185 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، قال : حدثنا نصر بن الحسن ، أنبأنا ، حدثنا عبد الغافر بن محمد ، أنبأنا ابن عمرويه ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج ، حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة محمد بن جعفر ، حدثنا ، عن شعبة عبيد الله ، عن ، عن نافع ابن عمر عمر أنه جعل على نفسه يوما يعتكفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . أخرجاه في الصحيحين وجوابه من وجهين أحدهما أن كل لفظ في مرتبة حديث ، ويحتمل أن يكون نذر نذرين ، والثاني أنه لا حجة فيه ؛ إذ ذكر ههنا للصوم ، قالوا : وقد روي فيه ذكر الصوم . عن
1186 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثني علي بن عمر أبو طالب الحافظ ، حدثنا ، حدثنا هلال بن العلاء أبي ، حدثنا ، عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير عبيد الله بن عمر ، عن ، عن نافع ابن عمر عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ، فقال : أوف بنذرك . فالجواب من وجهين ، أحدهما أن هذا اللفظ تفرد به أن ، عن سعيد بن بشير عبيد الله ، قال ، يحيى بن معين وابن نمير : ليس بشيء . وقال : ضعيف . والثاني أنه إذا نذر الصوم لزم . فلم قلتم إنه يلزم في صحة الاعتكاف ؟ حديث ثان . النسائي
1187 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر محمد بن إسحاق السوسي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ، عن عبد العزيز بن محمد أبي سهيل عم مالك بن أنس بن مالك ، عن ، عن طاوس ابن عباس قالوا : قد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه . رفعه الدارقطني : السوسي وغيره لا يرفعه . قلنا : السوسي ثقة . قال دخل أبو بكر الخطيب : بغداد ، وحدث أحاديث مستقيمة . أما حجتهم [ ص: 111 ] .
1188 - فأخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا علي بن عمر الدارقطني أحمد بن عمر بن يوسف في الإجازة أن حدثهم ، حدثنا محمد بن هاشم ، حدثنا سويد بن عبد العزيز ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري عروة عن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة لا اعتكاف إلا بصيام .
1189 - قال وحدثنا الدارقطني ، قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح عمرو بن محمد العنقري ، حدثنا ، عن عبد الله بن بديل عمرو بن دينار ، عن ابن عمر عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم . عن
1190 - قال وحدثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، حدثنا إبراهيم بن مجشر ، حدثنا ، حدثنا عبيدة بن حميد عن القاسم بن معن ، عن عبد الملك بن جريج محمد بن شهاب ، عن ، سعيد بن المسيب وعروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ، ولا يتبع جنازة ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، ويأمر من اعتكف أن يصوم . والجواب أما حديث الأول فقال عائشة : تفرد به الدارقطني سويد ، عن سفيان . قال أحمد : سويد متروك الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء . وفي الإسناد ، قال سفيان بن حسين يحيى : لم يكن بالقوي . وقال : يروي عن ابن حبان المقلوبات . وأما حديث الزهري عمر فقال : تفرد به الدارقطني وهو ضعيف الحديث ، ورواه ابن بديل ، عن نافع ولم يذكر فيه الصوم وهو أصح . قال : وسمعت ابن عمر يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن الثقات من أصحاب أبا بكر النيسابوري عمرو بن دينار لم يذكروه منهم [ ص: 112 ] ابن جريج ، وابن عيينة ، وحماد بن سلمة وغيرهم ، وقال : وحماد بن زيد وابن بديل ضعيف الحديث . وأما الحديث الثالث ففيه إبراهيم بن مجشر ، قال : له أحاديث مناكير ، وقال ابن عدي : يقال : إن قوله في : إن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول رسول الله ، وإنه من كلام الدارقطني ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، والله أعلم . الزهري