الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون  ، وقال أبو حنيفة : يجوز . لنا أحاديث منها حديث عبادة : يدا بيد . وقد سبق بإسناده .

                                                              1401 - وأخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال : ثنا الفربري ، قال : ثنا البخاري ، ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أنبأ مالك ، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة . وعمر يسمع ذلك فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب والورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، [ ص: 170 ] والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . أخرجاه في الصحيحين ، وفي لفظ أخرجه البرقاني على الصحيحين : والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء .

                                                              1402 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني حبيب ، عن أبي المنهال ، قال : سمعت زيد بن أرقم ، والبراء يقولان : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية