مسألة لا يجوز ، وقال التفرق في بيع ما يجري فيه الربا لعلة واحدة قبل القبض كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون : يجوز . لنا أحاديث منها حديث أبو حنيفة عبادة : يدا بيد . وقد سبق بإسناده .
1401 - وأخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال : ثنا ، قال : ثنا الفربري ثنا البخاري ، ، قال : أنبأ عبد الله بن يوسف ، عن مالك ابن شهاب أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني مالك بن أوس فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة . طلحة بن عبيد الله وعمر يسمع ذلك فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب والورق ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، [ ص: 170 ] والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء . أخرجاه في الصحيحين ، وفي لفظ أخرجه عن البرقاني على الصحيحين : والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء .
1402 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين أنبأ ابن المذهب ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا يحيى ، عن ، قال : حدثني شعبة حبيب ، عن أبي المنهال ، قال : سمعت ، زيد بن أرقم والبراء يقولان : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا .