مسألة وعنه يحرم إذا كان جنسا واحدا كقول ما لا يدخله الربا لا يحرم فيه النسا وهو غير المكيل والموزون ، وقال أبي حنيفة : يحرم النسا في الجنس الواحد إذا كان متفاضلا ، فأما الجنسان فلا . مالك
1403 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ أبو طاهر بن يوسف ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ، قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني ابن وهب أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : وليس عندي ظهر ، قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبقرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، قال
1404 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين أنبأ ابن المذهب ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ، قال : حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أبي رافع انفرد بإخراجه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة ، فقال : أعطوه . فقالوا : لا نجد له إلا رباعيا خيارا . فقال : أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء . احتجوا بأربعة أحاديث . مسلم
الحديث الأول .
1405 - أخبرنا عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، ثنا ابن أعين ، قال : ثنا ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، علي بن عبد الله ، ثنا ، قال : ثنا الضحاك بن مخلد ، قال : أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم . فقلت : له فإن أبا سعيد الخدري لا يقوله . فقال ابن عباس أبو سعيد : سألته ، فقلت : سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله ؟ فقال : كل ذلك لا ، أقول : أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ربا إلا في النسيئة . أخرجاه في الصحيحين . سمع
الحديث الثاني :
1406 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي أنبأ [ ص: 171 ] أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا عبدة ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن . بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
الحديث الثالث :
1407 - وبالإسناد قال أحمد ، ثنا نصر بن ناب ، عن حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد
الحديث الرابع :
1408 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الخالق ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا الحسن بن إسماعيل ، ، قال : ثنا الفضل بن سهل ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيري سفيان ، عن ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ابن عباس والجواب : أما حديث أسامة فمحمول على ربا النساء في الرهونات ، وبقية الأحاديث محمولة على أن يكون النساء من الطرفين فيبيع شيئا في ذمته بشيء في ذمة الآخر . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .