مسألة لم يصح ، وعنه يصح كقول إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لنا ما [ ص: 174 ] [ ص: 175 ] . أبي حنيفة
1415 - أخبرنا به محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ثنا ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثني مسلم بن الحجاج أبو الطاهر ، أنبأ ، عن ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن عامر بن يحيى أخبره عن حنش أنه قال : كنا مع في غزاة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذ إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل . فضالة بن عبيد
1416 - قال وأخبرني ابن وهب أنه سمع أبو هانئ الخولاني يقول : سمعت علي بن رباح اللخمي يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها حرز وذهب وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن . فضالة بن عبيد
1417 - قال وثنا مسلم قتيبة ، قال : ثنا ليث ، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد ، عن ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش الصنعاني ، قال : اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب وحرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا يباع حتى تفصل . انفرد بإخراج هذه الطرق مسلم . فضالة بن عبيد
1418 - وأخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، البغوي ، ثنا محمد بن بكار ، ثنا ، عن عبد الله بن المبارك سعيد بن أبي يزيد ، عن ، عن خالد بن معدان حنش ، عن ، قال : فضالة بن عبيد [ ص: 176 ] فإن قيل : إنما منع من ذلك لأن الذهب كان أكبر من الثمن . ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل ، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكون ربا . قلنا : إنما احتجاجنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع صحة البيع ومد البيع إلى غاية هي التمييز والتفضيل لا لعلة زيادة الثمن ، فإن قالوا قد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة ورويتم اثنا عشر . قلنا : يحتمل أن تكون قصتين . أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها حرز مغلفة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى نميز بينهما . فقال : إنما أردت الحجارة فقال : لا بد حتى نميز بينهما .