الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين  لم يصح ، وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ما [ ص: 174 ] [ ص: 175 ] .

                                                              1415 - أخبرنا به محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر ، أنبأ ابن وهب ، عن قرة بن عبد الرحمن أن عامر بن يحيى أخبره عن حنش أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك في كفة ، ثم لا تأخذ إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل .

                                                              1416 - قال ابن وهب وأخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول : سمعت فضالة بن عبيد يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها حرز وذهب وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن .

                                                              1417 - قال مسلم وثنا قتيبة ، قال : ثنا ليث ، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش الصنعاني ، عن فضالة بن عبيد ، قال : اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب وحرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا يباع حتى تفصل . انفرد بإخراج هذه الطرق مسلم .

                                                              1418 - وأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا البغوي ، ثنا محمد بن بكار ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن أبي يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها حرز مغلفة بذهب فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حتى نميز بينهما . فقال : إنما أردت الحجارة فقال : لا بد حتى نميز بينهما . [ ص: 176 ] فإن قيل : إنما منع من ذلك لأن الذهب كان أكبر من الثمن . ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل ، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكون ربا . قلنا : إنما احتجاجنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع صحة البيع ومد البيع إلى غاية هي التمييز والتفضيل لا لعلة زيادة الثمن ، فإن قالوا قد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة ورويتم اثنا عشر . قلنا : يحتمل أن تكون قصتين .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية