مسألة لا يجوز ، وقال بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا أن يشترط القطع : يجوز ، ويؤمر بالقطع . أبو حنيفة
1427 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ثنا حسن بن موسى ، زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : أخرجاه في الصحيحين . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يطيب .
1428 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأ ، الأزدي ، قالا : أنبأ والغورجي ، قال : ثنا ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، قال : ثنا الترمذي ثنا أحمد بن منيع ، إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ، عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر نهى البائع والمشتري . نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبلة حتى تبيض ويأمن العاهة .
1429 - قال وثنا الترمذي ثنا الحسن بن علي الخلال ، عفان ، ثنا ، عن حماد بن سلمة حميد ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد . : الأول حديث صحيح ، وحديث الترمذي أنس لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث . حماد بن سلمة