مسألة إذا اشترى حيوانا وقبضه فحدث به عيب عنده  لم يثبت له الفسخ ، وقال  مالك   : إن حدث في مدة ثلاثة أيام ملك إلا الجذام والبرص والجنون فإنه يملك بها الفسخ إلى سنة ، ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة ، احتجوا بما . 
 1446  - أنبأنا به  ابن الحصين  ، قال : أنبأ  ابن المذهب  ، قال : أنبأ  أحمد بن جعفر  ، قال : ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال : حدثني أبي  ، ثنا عبد الصمد ،  ثنا هشام  ، عن قتادة  ، عن الحسن بن عقبة بن عامر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عهدة الرقيق أربع ليال . قال قتادة   : أهل المدينة  يقولون : ثلاث ليال . 
 1447  - قال أحمد  وثنا محمد بن جعفر  ، قال : أنبأنا  شعبة  ، عن قتادة  ، عن الحسن  ، عن  عقبة بن عامر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عهدة الرقيق ثلاثة أيام . 
 1448  - وأنبأنا ابن ناصر الحافظ  ، قال : أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي  ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر  ، أنبأ  علي بن بحر  ، قال : ثنا ابن ماجة ،  ثنا  محمد بن عبد الله بن نمير ،  ثنا  عبد الله بن سليمان  ، عن  شعبة  ، عن قتادة  ، عن الحسن إن شاء الله  ، عن  سمرة بن جندب  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرقيق ثلاثة أيام . والجواب قال أحمد : ليس فيه حديث صحيح ، ولا يثبت حديث العهدة . 
				
						
						
