مسألة ، وقال لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك : يجوز ما لم يشترط ذلك وعن الشافعي أحمد مثله [ ص: 195 ] .
1504 - أخبرنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، قال : أنبأ ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ، عن إسماعيل بن عياش عتبة بن حميد الضبي ، عن يزيد بن أبي يحيى ، قال : فقلت : يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك . أنس بن مالك سألت
1505 - قال سعيد : وثنا سفيان ، ثنا ، عن عمار الدهني ، قال : جاء رجل إلى سالم بن أبي الجعد فقال له : إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما فأهدى إلي سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما ، فقال : خذ منه سبعة دراهم . ابن عباس