الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة لا يحل للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك  ، وقال الشافعي : يجوز ما لم يشترط ذلك وعن أحمد مثله [ ص: 195 ] .

                                                              1504 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، قال : أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد الضبي ، عن يزيد بن أبي يحيى ، قال : سألت أنس بن مالك فقلت : يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك .

                                                              1505 - قال سعيد : وثنا سفيان ، ثنا عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما فأهدى إلي سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما ، فقال : خذ منه سبعة دراهم .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية