مسائل السلم
مسألة يصح إذا كان موجودا في محليه ، وقال السلم في المعدوم : لا يجوز . أبو حنيفة
1506 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ، قال : ابن عباس أخرجاه في الصحيحين . قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر [ ص: 196 ] العام فالعام ، وربما قال : عامين أو ثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .
1507 - قال أحمد : وثنا هشيم ، قال : أنبأ أبو إسحاق الشيباني محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم ، قال : أرسلني ابن شداد ، وأبو بردة فقالا : انطلق إلى فقل له : إن ابن أبي أوفى ، عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرئانك السلام ، ويقولان : هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزيت ؟ قال : نعم ، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت . فقلت : عند من كان له زرع أو عند من لم يكن له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك . فقالا : انطلق إلى ، فاسأله فانطلق فسأله فقال مثل ما قال عبد الرحمن بن أبزى ابن أبي أوفى . عن