مسألة يصح ، وقال السلم في الحيوان لا يصح لنا حديث أبو حنيفة : عبد الله بن عمرو بن العاص وقد سبق هذا بإسناده . أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير بالبعيرين بالأبقرة إلى خروج المصدق
1508 - وأخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، قال : ثنا القطيعي ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ثنا حسين بن محمد ، ، عن جرير بن حازم أبي إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم بن جبير ، عن عمرو بن الحريش ، قال : فقلت : إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم ، إنما نتبايع بالإبل والغنم إلى أجل ، فما ترى في ذلك فقال : على الخبير سقطت ، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشتر لنا إبلا بقلانص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم . فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلانص حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة . عبد الله بن عمرو بن العاص احتجوا بما . سألت
1509 - أخبرنا به ، قال : أنبأ ابن عبد الخالق ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي ، ثنا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ، عن عبد الملك الذماري ، قال : حدثني سفيان الثوري ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان . أبو زرعة منكر الحديث . وقال : عبد الملك الذماري الرازي : ليس بقوي . ووثقه الفلاس ، وأما إسحاق بن إبراهيم فمجهول .