مسألة: وقال أكثرهم: تصح ، ويجبر على إحضاره. لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد
1538 - أنبأنا زاهر بن طاهر ، قال: أنبأ ، قال: ثنا أبو بكر البيهقي أبو سعيد الماليني ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو أحمد بن عدي أحمد بن محمد بن عنبسة ، ثنا ، ثنا كثير بن عبيد ، عن بقية عمر الدمشقي ، قال: حدثني عمر بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . هذا الحديث تفرد به لا كفالة في حد ، عن بقية أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ، وهو من مشايخ المجهولين ، ورواياته منكرة . بقية