مسألة: إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها ، وكذلك إذا قتل له خنزيرا  ، وقال  أبو حنيفة   ومالك   : يضمن. 
 1539  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: ثنا  ابن بشران  ، ثنا  علي بن عمر  ، قال: ثنا محمد بن يحيى بن مرداس  ، ثنا  أبو داود  ، ثنا  أحمد بن صالح  ، ثنا  ابن وهب  ، ثنا معاوية بن صالح  ، عن  عبد الوهاب بن بخت  ، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وحرم ثمنها ، وحرم الخنزير وثمنه وقد ذكرنا في مسألة بيع السرجين النجس  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وأنه قال: لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه  . وذكرنا في مسألة بيع الكلب  من حديث  ابن عباس  عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الخمر  .  [ ص: 207 ] 
 1540  - وقد أخبرنا به بلفظ آخر  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم  ، ثنا أبو فروة يزيد بن محمد  حدثني أبي ، ثنا  معقل بن عبيد الله  ، عن عبد الكريم  ، عن  قيس بن حبتر  ، عن  ابن عباس  عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ثمن الخمر حرام  . فإن قالوا: فقد قال عمر   : ولوهم ببيعها. قلنا: معناه اتركوهم وما يفعلونه بها. 
				
						
						
