مسألة: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد  وقال أكثرهم: تصح ، ويجبر على إحضاره. 
 1538  - أنبأنا زاهر بن طاهر  ، قال: أنبأ  أبو بكر البيهقي  ، قال: ثنا أبو سعيد الماليني  ، قال: ثنا  أبو أحمد بن عدي  ، قال: ثنا أحمد بن محمد بن عنبسة  ، ثنا  كثير بن عبيد  ، ثنا  بقية  ، عن عمر الدمشقي  ، قال: حدثني عمر بن شعيب  عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا كفالة في حد  . هذا الحديث تفرد به  بقية  ، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي  ، وهو من مشايخ  بقية  المجهولين ، ورواياته منكرة . 
				
						
						
