مسألة: لا تصح ، وعنه تصح كقول ولاية الفاسق أبي حنيفة . لنا حديثان ضعيفان: ومالك
1702 - أنبأنا محمد بن ناصر ، قال: أنبأنا ، عن أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاوي أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني ، قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، قال: حدثني محمد بن عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا قطر بن نسير ، ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ، ثنا محمد بن عبد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل أحمد : ترك الناس حديث العرزمي ، وقال الفلاس : هو متروك ، وقال والنسائي يحيى : لا يكتب حديثه ، وقد حدث عنه شعبة وسفيان ، وقطر بن نسير ضعيف.
الحديث الثاني:
1704 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحافظ علي بن أحمد بن الهيثم ومحمد بن جعفر المطيري ، قالا: ثنا عيسى بن أبي حرب ، ثنا ، ثنا يحيى بن أبي بكر ، عن عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس . في هذا الإسناد لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل عدي ، قال يحيى : ليس بثقة لا يكتب حديثه ، وقال : متروك الحديث ، وفيه أبو حاتم الرازي عبد الله بن عثمان ، قال يحيى : ليست أحاديثه بالقوية.
[ ص: 261 ]