مسألة: ولاية الفاسق  لا تصح ، وعنه تصح كقول  أبي حنيفة   ومالك   . لنا حديثان ضعيفان: 
 1702  - أنبأنا محمد بن ناصر  ، قال: أنبأنا  أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاوي  ، عن أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني  ، قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان  ، قال: حدثني محمد بن عبد الله  ، حدثني أبي ، ثنا قطر بن نسير  ، ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن  ، ثنا محمد بن عبد الله العرزمي  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل  . قال أحمد   : ترك الناس حديث العرزمي  ، وقال الفلاس   والنسائي   : هو متروك ، وقال يحيى   : لا يكتب حديثه ، وقد حدث عنه  شعبة  وسفيان  ، وقطر بن نسير  ضعيف. 
الحديث الثاني: 
 1704  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا علي بن أحمد بن الهيثم  ومحمد بن جعفر المطيري  ، قالا: ثنا عيسى بن أبي حرب  ، ثنا  يحيى بن أبي بكر  ، ثنا  عدي بن الفضل  ، عن  عبد الله بن عثمان بن خثيم  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل  . في هذا الإسناد عدي  ، قال يحيى   : ليس بثقة لا يكتب حديثه ، وقال  أبو حاتم الرازي   : متروك الحديث ، وفيه عبد الله بن عثمان  ، قال يحيى   : ليست أحاديثه بالقوية. 
 [ ص: 261 ] 
				
						
						
