مسألة: خلافا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار. إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها أو أن لا تشترى عليها ، ثم لم يف كان لها الخيار
1656 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يحيى بن سعيد ، عن ، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عقبة بن عامر . أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بما: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
1655 - أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ ابن المذهب أحمد بن [ ص: 278 ] جعفر ، قال: ثنا ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني إسحاق بن عيسى ليث ، قال: حدثني ، عن ابن شهاب عروة عن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: عائشة . أخرجاه في الصحيحين وجوابه: أنا نقول به ، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ، فإنه قال تعالى: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوفق أوفوا بالعقود ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا لزمه الوفاء به .