مسألة: ، وقال إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح : يصح ، ويبطل الشرط. أبو حنيفة
1658 - أخبرنا عبد الواحد ، أنبأ ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا الفضل بن دكين سفيان ، عن ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال: عبد الله بن مسعود . قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له : هذا حديث صحيح ، الترمذي وأبو قيس اسمه . عبد الرحمن بن ثروان