كتاب الجنايات
مسألة: لا ، وقال يقتل المسلم بالكافر : يقتل بالذمي. لنا ثلاثة أحاديث: أبو حنيفة
[ ص: 308 ]
الحديث الأول:
1752 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، ثنا أحمد بن جعفر حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال: سألت أبي جحيفة عليا -عليه السلام- هل عندكم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء بعد القرآن؟ قال: والذي خلق الجنة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله -عز وجل- رجلا في القرآن ، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل ، وفكاك الأسر ، ولا يقتل مسلم بكافر . انفرد بإخراجه عن . البخاري
طريق آخر:
1753 - وبه قال أحمد : وثنا يحيى ، ثنا ، ثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة ، عن الحسن ، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى قيس بن عباد علي -عليه السلام- فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكان في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده. . عن
الحديث الثاني:
1754 - قال أحمد : وثنا ، ثنا هاشم بن القاسم ، عن محمد بن راشد الخزاعي ، عن سليمان بن موسى عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن لا يقتل مسلم بكافر
الحديث الثالث:
1755 - أنبأنا ، أنبأ سعد الخير بن محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني ، أنبأ ، قال: أنبأ أحمد بن الحسين الكسار ، ثنا أبو بكر أحمد بن محمد السني ، أنبأ أبو عبد الرحمن النسائي ، قال: حدثني أبي قال: حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله إبراهيم عن [ ص: 309 ] ، عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عائشة . احتجوا بما: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ، وواحد يقتل مسلما متعمدا ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض
1756 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم قال: ثنا ، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ابن البيلماني ، عن ابن عمر . قال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل مسلما بمعاهد ، وقال: إنا أكرمهم وفى بذمته : لم يسنده غير الدارقطني وهو متروك الحديث ، والصواب عن إبراهيم بن أبي يحيى ربيعة ، عن ابن البيلماني عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا أوصل الحديث فكيف بما يرسله ، والله أعلم. قلت: أما إبراهيم بن يحيى ، فقال مالك بن أنس ويحيى بن سعيد وابن معين : هو كذاب ، وقال أحمد : ترك الناس حديثه ، وأما والبخاري ابن البيلماني فاسمه عبد الرحمن وقد ضعفوه قال أحمد : من حكم بحديث ابن البيلماني فهو عندي مخطئ ، وإن حكم به حاكم فرفع إلى حاكم آخر رده. قال : ليس حديث أبو عبيد القاسم بن سلام ابن البيلماني بمسند ، ولا يجعل مثله إماما يسفك به دماء المسلمين. قال: وقد قال عبد الرحمن بن زياد : قلت: إن قراءكم ليقولون إنا ندرأ الحدود بالشبهات ، فإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها ، فقال: ما هو؟ فقلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا ، وقد ذكروا في التعاليق أن الذي قتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذمي ، عمرو بن أمية الضمري وعمرو عاش بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنين. قالوا: فقد قتل علي مسلما بكافر. قلنا: ليس كذا الحديث.
1757 - أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا ابن يوسف ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا محمد بن عديس ، ثنا يونس بن أرقم ، عن ، عن شعبة الحكم ، عن ، عن حسين بن ميمون أبي الجنوب ، قال: قال علي : من كانت له ذمة فدمه كدمائنا. قال : الدارقطني وأبو الجنوب ضعيف ، ثم نحمله على أن دمه محرم كتحريم دمائنا.