مسألة: يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا  ، وقال  أبو حنيفة   : لا يجب إلا فيما له حد. لنا حديثان: 
الحديث الأول: 
 1767  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  وكيع  ، ثنا  همام بن يحيى  ، عن قتادة  ، عن  أنس بن مالك  أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بين حجرين . أخرجاه. 
الحديث الثاني: 
 1768  - وبالإسناد قال أحمد   : ثنا  عبد الرزاق  ، أنبأ  ابن جريج  ، أنبأ عمرو بن دينار  أنه سمع  طاوسا  يخبر عن  ابن عباس  عن عمر  أنه نشد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين ، فقام  حمل بن مالك بن النابغة  ، فقال: لكنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها  . احتجوا بستة أحاديث: 
الحديث الأول: 
 1769  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن  [ ص: 313 ] أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر  ، ثنا  شعبة  ، عن أيوب  ، عن  القاسم بن ربيعة  يحدث عن  عبد الله بن عمرو  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا ، فيه مائة منها أربعون في بطونها أولادها  . 
الحديث الثاني: 
 1770  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  الدارقطني  ، ثنا عثمان بن أحمد  ، ثنا إسحاق بن سفيان  ، ثنا خالد بن مرداس  ، ثنا معلى بن هلال  ، عن أبي إسحاق  ، عن  عاصم بن ضمرة  ، عن علي   -عليه السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة  . 
الحديث الثالث: 
 1771  - قال  الدارقطني   : وثنا محمد بن أحمد بن أسد  ، ثنا أبو الأحوص القاضي  ، ثنا  نعيم بن حماد  ، ثنا  بقية  ، عن أبي معاذ  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف  . 
الحديث الرابع: 
 1712  - قال  الدارقطني   : وثنا عمر بن أحمد الدقاق  ، قال: ثنا أيوب بن سليمان الصغدي  ، ثنا  المسيب بن واضح  ، ثنا  بقية  ، عن أبي معاذ  ، عن  عبد الكريم بن أبي المخارق  ، عن إبراهيم  ، عن علقمة  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا قود إلا بسلاح  . 
الحديث الخامس: 
 1773  - قال  الدارقطني   : وثنا علي بن إبراهيم بن حماد  ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني  ، ثنا سعيد بن سليمان  ، ثنا  سليمان بن كثير  ، عن عمرو بن دينار  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل خطأ  . 
الحديث السادس: 
 1774  - قال  الدارقطني   : وثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول  ، ثنا جدي ، ثنا  وكيع  ، عن سفيان  ، عن جابر  ، عن  أبي عازب  ، عن  النعمان بن بشير  ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كل شيء خطأ إلا السيف ، وفي كل خطأ أرش  . 
 [ ص: 314 ]  - طريق آخر: 
 1775  - قال  الدارقطني   : وثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل  ، ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد  ، ثنا شبابة  ، ثنا ورقاء  ، عن جابر  ، عن مسلم بن أراك  ، عن  النعمان بن بشير  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء خطأ إلا ما كان بحديدة ، ولكل خطأ أرش  . 
والجواب: أما الحديث الأول فمضطرب الإسناد يرويه  القاسم بن ربيعة  فتارة يقول: عن يعقوب بن أوس  ، وتارة يقول: عن  عقبة بن أوس  ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة يقول: عن  عبد الله بن عمرو  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة يقول: عن ابن عمر بن الخطاب  ، ثم نحمله على العصا الصغيرة لوجهين: أحدهما: أن اسم العصا لا يتناول إلا ما صغر ودق. والثاني: أنه قرنه بالسوط ، وأما حديث علي  فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه يرويه معلى بن هلال  قال  يحيى بن معين   : كان يضع الحديث. والثاني: أنه لو صح كان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة ، وهي رواية لنا ، وكذلك حديث  أبي هريرة   وابن مسعود  على أن راويهما أبو معاذ  واسمه  سليمان بن أرقم  وهو متروك بإجماعهم ، وقد روي مثل حديث  أبي هريرة  عن  أبي بكرة   والنعمان بن بشير  وراويهما  مبارك بن فضالة  وكان أحمد  لا يعبأ به ، وحديث  ابن عباس  في الخطأ ، وأما حديث النعمان  الثاني والثالث فيرويهما  جابر الجعفي  ، وقد اتفق على تكذيبه. 
				
						
						
