مسألة: لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.  وقال  أبو حنيفة   : ليس له ذلك إلا برضا الجاني. 
 1777  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا يعقوب  ، ثنا أبي ، عن  ابن إسحاق  ، حدثني سعيد بن أبي سعيد المصري  ، عن  أبي شريح الخزاعي  ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم فتح مكة   : من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله ، وإن شاؤوا فعقله  . 
 [ ص: 315 ]  - طريق آخر: 
 1778  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال: أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل  ، ثنا  الحسن بن أحمد بن أبي شعيب  ، ثنا محمد بن سلمة  ، عن محمد بن إسحاق  ، عن الحارث بن الفضيل  ، عن  سفيان بن أبي العوجاء  ، عن  أبي شريح الخزاعي  ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من أصيب بدم وخبل -والخبل عرج- فهو بالخيار ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقبض ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل شيئا من ذلك ، ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا  . 
				
						
						
