مسألة: إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة.   [ ص: 321 ] ، وقال  أبو حنيفة   ومالك   : لا شيء في الجنين. لنا حديثان: 
الحديث الأول: 
 1796  - أخبرنا عبد الأول  ، أنبأ ابن المظفر  ، قال: أنبأ ابن أعين  ، ثنا  الفربري  ، ثنا  البخاري  ، ثنا  موسى بن إسماعيل  ، ثنا وهيب  ، ثنا هشام  ، عن أبيه ، عن  المغيرة بن شعبة  أن عمر  استشارهم في أملاص المرأة ، فقال المغيرة: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- -بالغرة عبد أو أمة ، فشهدمحمد بن مسلمة  أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم- قضى به  . أخرجاه في الصحيحين. 
الحديث الثاني: 
 1797  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي ، ثنا أبو سعيد  ، ثنا زائدة  ، ثنا منصور  ، عن إبراهيم  ، عن  عبيد بن نضلة  ، عن المغيرة  أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى ، وأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى فيها على عصبة القاتلة الدية والجنين غرة ، فقال عصبتها: أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستعمل ، ومثل ذلك يطل ، فقال: سجع كسجع الأعراب  . انفرد بإخراجه  مسلم   . 
				
						
						
