مسألة: دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم ،  وإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية ، والثانية: ثلث الدية. وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم.  وقال  أبو حنيفة   : دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد ، وقال  مالك   : نصف دية المسلم ، وقال  الشافعي   : دية الذمي ثلث الدية في الخطأ والعمد ، وقال في المجوسي كقولنا. استدل أصحابنا بثلاثة أحاديث: 
 [ ص: 326 ] 
الحديث الأول: 
 1811  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال: أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، قال: ثنا  الدارقطني  ، ثنا علي بن إبراهيم بن حماد  ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني  ، ثنا  علي بن الجعد  والحبري  وأبو كرز القرشي  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: دية ذمي دية مسلم  . 
الحديث الثاني: 
 1812  - قال  الدارقطني   : وثنا يوسف بن يعقوب بن بهلول  ، قال: حدثني جدي قال: ثنا أبي ، ثنا عثمان بن عبد الرحمن  ، عن  الزهري  ، عن  علي بن حسين  ، عن عمرو بن عثمان  ، عن  أسامة بن زيد  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل دية المعاهد كدية المسلم  . 
الحديث الثالث: 
 1813  - قال  الدارقطني   : وثنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، ثنا  العباس بن محمد الدوري  ، ثنا  أحمد بن يونس  ، ثنا  أبو بكر بن عياش  ، عن  أبي سعد  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال: جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية العامريين دية المسلم  . قال أبو بكر   : كان لهما عهد. 
الأحاديث الثلاثة ضعاف بمرة أما الأول ، فقال  الدارقطني   : لم يروه عن  نافع  غير أبي كرز واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري  وهو متروك. قال: وهنا الحديث باطل لا أصل له ، وكذلك قال  ابن حبان   : هذا باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحل الاحتجاج بأبي كرز  ، وأما الثاني فعثمان هو الوقاصي  وهو متروك ، وأما الثالث فأبو سعد هو سعيد بن المرزبان البقال  ، قال يحيى   : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه ، وقال الفلاس   : متروك ، واستدلوا على ما إذا قتله خطأ بما: 
 1814  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، ثنا محمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا محمد بن إسحاق  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده  عبد الله بن عمرو  ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: دية الكافر نصف دية المسلم  . 
 1815  - قال أحمد   : وثنا أبو النضر  ، ثنا محمد بن راشد  ، ثنا سليمان  ، عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه ، عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى ، وهذا يحمل على قتل الخطأ ، فأما دية المجوسي: 
 1816  - فأخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ محمد بن  [ ص: 327 ] عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق  ، ثنا الحسن بن سلام  ، ثنا  معاوية بن عمرو  ، ثنا زائدة  ، ثنا  منصور بن المعتمر  ، عن ثابت أبي المقدام  ، عن  سعيد بن المسيب  أن عمر  جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة  . احتجوا بالأحاديث المتقدمة أن دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ، وهذا محمول على قتله عمدا.
				
						
						
