مسألة: حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة  خلافا  لمالك   والشافعي   . لنا حديث ماعز  وله تسعة طرق. 
 [ ص: 329 ] 
الطريق الأول: 
 1823  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  أسود بن عامر  ، ثنا  إسرائيل  عن جابر  ، عن  عبد الرحمن بن أبزى  عن أبي بكر  قال: كنت جالسا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء ماعز بن مالك  فاعترف عنده مرة ، فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده ، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا: ما يعلم إلا خيرا ، فأمر برجمه  . 
الطريق الثاني: 
 1824  - وبه قال أحمد   : وثنا يونس  ، ثنا  أبو عوانة  ، عن سماك  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  ، قال: لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماعز بن مالك  ، فقال: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان. قال: نعم ، فرده حتى شهد أربع مرات ، ثم رجمه. 
الطريق الثالث: 
 1825  - قال أحمد   : وثنا  عبد الرزاق  ، أنبأ  إسرائيل  ، عن سماك  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  ، قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماعز  فاعترف عنده مرتين ، فقال: اذهبوا به ، ثم قال: ردوه ، فاعترف مرتين حتى اعترف أربع مرات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه  . 
الطريق الرابع: 
 1826  - قال أحمد   : وثنا  أسود بن عامر  ، ثنا شريك  ، عن سماك  ، عن  جابر بن سمرة  أن ماعزا  جاء فأقر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع مرات ، فأمر برجمه  . 
الطريق الخامس: 
 1827  - قال أحمد   : وثنا يزيد  ، قال: أنبأ  حجاج بن أرطأة  ، عن  عبد الملك بن المغيرة  ، عن عبد الله بن المقدام  ، عن ابن شداد  عن  أبي ذر  قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل ، فقال: إن الآخر قد زنا ، فأعرض عنه ، ثم ثنى ، ثم ثلث ، ثم ربع ، فأمرنا فحفرنا له فرجم  . 
الطريق السادس: 
 1828  - وبه قال أحمد   : وثنا  وكيع  ، ثنا  هشام بن سعد  قال: أخبرني  يزيد بن نعيم بن  [ ص: 330 ] هزال  عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك  في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي: ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ، وإنما يريد بذلك ردءا أن يكون له مخرج ، فأتاه ، فقال: يا رسول الله ، إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عنه ، إلى أن أتاه الرابعة ، فقال: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم ، فأمر به أن يرجم ، فوجد مس الحجارة فخرج يشتد ، فلقيه  عبد الله بن أنيس  فنزع له بوظيف بعير فقتله ، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال هشام   : فحدثني ابن نعيم بن هزال  عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له حين رآه: يا هزال  لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت  . 
الطريق السابع: 
 1829  - وأخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأ  ابن المذهب  ، أنبأ  القطيعي  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا أبو نعيم  ، ثنا بشر بن المهاجر  ، قال: حدثني  عبد الله بن بريدة  ، عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل يقال له ماعز بن مالك  ، فقال: يا نبي الله ، إني قد زنيت ، وأنا أريد أن تطهرني ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ارجع ، فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده ، فقال له: ارجع ، ثم عاد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الثالثة فاعترف عنده بالزنا ، ثم رجع الرابعة فاعترف عنده بالزنا ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ، ثم أمر الناس أن يرجموه. قال بريدة   : وكنا نتحدث أصحاب نبي الله بيننا أن ماعزا  لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه ، وإنما رجمه عند الرابعة  . انفرد بإخراجه  مسلم   . 
الطريق الثامن: 
 1830  - أخبرنا عبد الأول  ، قال: أنبأ ابن المظفر  ، قال: ثنا ابن أعين  ، قال: ثنا  الفربري  ، قال: ثنا  البخاري  ، ثنا  سعيد بن عفير  ، قال: حدثني  الليث  ، قال: حدثني  عبد الرحمن بن خالد  ، عن  ابن شهاب  ، عن  ابن المسيب  ، عن  أبي هريرة  ، قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل من أسلم  فناداه يا رسول الله: إن الآخر قد زنا ، فأعرض عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال: يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه ، فجاء لشق وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أعرض عنه ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه  . أخرجه  البخاري   ومسلم  في الصحيحين. 
 [ ص: 331 ] 
الطريق التاسع: 
 1831  - أخبرنا  الكروخي  ، قال: أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: ثنا  ابن الجراح  ، ثنا  المحبوبي  ، قال: ثنا  الترمذي  ، ثنا  أبو كريب  ، ثنا عبدة بن سليمان  ، عن محمد بن عمرو  ، قال: ثنا أبو سلمة  ، عن  أبي هريرة  ، قال: جاء ماعز الأسلمي  إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه قد زنا ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الآخر ، فقال: إنه قد زنا ، فأعرض عنه ، ثم جاءه من شقه الآخر ، فقال: يا رسول الله ، إنه قد زنا ، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحفرة ورجم بالحجارة ، فلما وجد مس الحجارة أخذ يشتد ، حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به ، وضربه الناس حتى مات ، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هلا تركتموه  . 
احتجوا بحديث العسيف وقوله: واغد يا أنيس  على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، وقد ذكرناه بإسناده في المطاوعة في كتاب الصوم. ووجه احتجاجهم به أنه لم يشترط الأربع ، وجوابه أن المعنى إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد. 
				
						
						
