مسألة: يجتمع الغرم مع القطع.  وقال  أبو حنيفة   : القطع يعني الضمان ، وقال  مالك   : إن كان موسرا كمذهبنا ، وإن كان معسرا كمذهبهم. لنا قوله -عليه السلام-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه  . وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك. احتجوا بما: 
 1850  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، ثنا  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر  ، ثنا  محمد بن مخلد  ، ثنا  محمد بن إسحاق الصاغاني  ، ثنا  سعيد بن عفير  ، ثنا مفضل بن فضالة  ، عن  يونس بن يزيد  ، عن سعيد بن إبراهيم  ، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن  ، عن  عبد الرحمن بن عوف  ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا غرم على السارق بعد قطع يمينه  . 
والجواب: قال  الدارقطني   : سعيد بن إبراهيم  مجهول ، والمسور  لم يدرك  عبد الرحمن بن عوف  ، قال: ويروى من وجوه كلها لا تثبت. 
				
						
						
