مسألة: وقال أكثرهم: لا يجوز. إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان.
1901 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا عبد العزيز بن محمد صالح بن محمد بن زائدة أنه كان مع سالم بن عبد الله في مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل فقال: حدثني سالم بن عبد الله عبد الله ، عن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه" قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال: وأخرج متاعه إلى السوق فوجد فيه مصحف ، فسأل سالما ، فقال: بعه وتصدق بثمنه . قالوا: تفرد به عن صالح ، وقد ضعفه يحيى ، وقال والدارقطني : أنكروا هذا الحديث على الدارقطني صالح بن محمد ، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: قد قال : ما أرى أحمد بن حنبل بصالح بأسا.