مسألة: [ ص: 252 ] ، وعنه يستغفر الله كقولهم ، إلا أن إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار ، قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدق بدينار ، وفي إدباره بنصف دينار؛ لنا ما: الشافعي
296 - أخبرنا به ، قال أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد يحيى ، عن ، عن شعبة الحكم ، عن ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار ، قال أحمد : لم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز [ ص: 253 ] .
297 - قال أحمد : وحدثنا يونس ، حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء العطار ، عن عكرمة ابن عباس وقد احتجوا للقول القديم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار ، فإن لم يجد دينارا فنصف دينار ، يعني الذي يغشى امرأته حائضا . بما: للشافعي
298 - أخبرنا به ، أنبأنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي ، أبو عامر الأزدي ، قالا أنبأنا وأبو بكر الغورجي ، قال حدثنا أبو محمد بن الجراح ، قال حدثنا أبو العباس بن محبوب ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا الحسين بن حريث ، عن الفضل بن موسى ، عن أبي حمزة السكري عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار ، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. عبد الكريم هو البصري ضعيف جدا ، كان يرميه بالكذب ، وقال أيوب السختياني أحمد ، ويحيى : ليس هو بشيء ، وقال السعدي : غير ثقة ، وقال : متروك ، وذكر الدارقطني هذا الحديث عن أبو داود موقوفا . ابن عباس