قال في حديث أبو سليمان ابن عباس قال : كنت عنده فجاءته امرأة فقالت : أشرت إلى أرنب فرماها الكري فقال عمرو بن حبشي ابن عباس : يحكم به ذوا عدل منكم ثم قال لي : أفتنا في دابة ترعى الشجر وتشرب الماء في كرش لم تثغر . قال : قلت : تلك عندنا الفطيمة والتولة والجذعة . فقال لها : اختاري من هؤلاء ما شئت . أن
أخبرناه نا محمد بن هاشم ، عن الدبري ، نا عبد الرزاق ، حميد بن رويمان رجل من أهل الشام ، عن عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عبد الله بن المقدام ، عن عمرو بن حبشي .
هكذا قال : والتولة وهو غلط وإنما هو التلوة . يقال : للجدي إذا [ ص: 479 ] ارتفع وفطم وتبع أمه تلو ، والأنثى تلوة ويقال للأمهات إذا تلاها أولادها المتالي وصاحبها متل وقد أتلى ماله . ومنه الحديث في سؤال صاحب القبر : لا دريت ولا أتليت .
وقوله : لم تثغر أي : لم تسقط سنها يقال : ثغر إذا سقطت أسنانه وإذا نبتت قيل اتغر .
وفيه من الفقه : أنه رأى عليها الفدية بالإشارة والدلالة وفيه : أنه اعتبر المماثلة فيها من جهة الخلقة وعلى معنى مناظرة البدن لا على سبيل القيمة .